الحر العاملي

20

وسائل الشيعة ( آل البيت )

بإسناده عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه : أن علة القتل من إقامة الحد في الثلاثة على الزاني والزانية لاستخفافهما وقلة مبالاتهما بالضرب ، حتى كأنه مطلق لهما ذلك الشئ ، وعلة أخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر ، فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر ( 1 ) . 6 - باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما ( 34116 ) 1 - محمد بن يعقوب ، ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم ، وزوجت ، وأقيمت عليها الحدود التامة . لها وعليها ، قال : قلت : الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود ( 1 ) على تلك الحال ؟ قال : أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ، ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه ( 2 ) ، ولا تبطل حدود الله في خلقه ، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، إلا أنه زاد بعد قوله : مبلغ سنه : فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات ( 4 ) وفي الحجر ( 5 )

--> ( 1 ) ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ( 20 ) ، وفي الحديث 1 من الباب ( 32 ) من أبواب حد الزنا . الباب 6 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 198 / 2 ، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب مقدم العبادات . ( 1 ) في المصدر زيادة : وهو . ( 2 ) في المصدر زيادة : فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمسة عشر سنة . ( 3 ) التهذيب 10 : 38 / 133 . ( 4 ) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات . ( 5 ) تقدم في الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 2 من أبواب الحجر .